الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              862 (باب الصلاة في النعلين ) .

                                                                                                                              وقال النووي: (باب جواز الصلاة... الخ ) .

                                                                                                                              (حديث الباب ) .

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 42 ج 5 المطبعة المصرية .

                                                                                                                              [ (عن سعيد بن يزيد؛ قال قلت لأنس بن مالك: ) رضي الله عنه: ( أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم ) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) .

                                                                                                                              "فيه" جواز الصلاة في النعال، والخفاف، ما لم يتحقق عليها نجاسة.

                                                                                                                              ولو أصاب أسفل الخف نجاسة، ومسحه على الأرض، فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف.

                                                                                                                              والأصح تصح.

                                                                                                                              وعند الشافعي: لا تصح.




                                                                                                                              الخدمات العلمية