الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م14 - واختلفوا: هل يجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر يختص به، كمرض أو غيره؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز، وهي لازمة من الطرفين، لا يجوز لأحد منهما فسخها، إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه.

وقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل أن يمرض، أو يحترق متاعه، أو غير ذلك.

[ ص: 306 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية