م14 - واختلفوا: هل يجوز كمرض أو غيره؟ للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر يختص به،
فقال مالك، والشافعي، لا يجوز، وهي لازمة من الطرفين، لا يجوز لأحد منهما فسخها، إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه. وأحمد:
وقال للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل أن يمرض، أو يحترق متاعه، أو غير ذلك. أبو حنيفة:
[ ص: 306 ]