م18 - واختلفوا: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟
فقال لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا، فإن لم يحدث فيها لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل. أبو حنيفة:
[ ص: 310 ] وقال مالك، يجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء، أو لم يفعل ذلك. والشافعي:
وعن أربع روايات: إحداهن كمذهب أحمد والثانية كمذهب أبي حنيفة، مالك، والثالثة: لا يجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه. والشافعي،