م22 - واختلفوا: في فقال الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ لا ضمان عليه. أبو حنيفة:
وقال عليه الضمان. مالك:
[ ص: 313 ] وعن قولان كالمذهبين. الشافعي
وعن ثلاث روايات، إحداها: لا ضمان عليه، كمذهب أحمد والأخرى: يضمن، كمذهب أبي حنيفة، والثالثة: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه، كالحريق واللصوص وموت البهيمة، فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر يخفى يستطاع الاحتراز منه، ضمن. مالك،