م11 - ثم اختلفوا في وإن كان مسجدا. جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله،
فقال مالك، يبقى على حاله ولا يباع. والشافعي:
[ ص: 351 ] وقال يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك. أحمد:
وليس عن نص فيها، واختلف صاحباه، فقال أبي حنيفة لا يباع، وقال أبو يوسف: محمد: يعود إلى مالكه الأول.