م6 - واختلفوا : في . أم ولد المكاتب هل يجوز أن يبيعها المكاتب
فقال : يجوز . الشافعي
وقال : لا يجوز له بيع أم ولده ويستقر حكم الاستيلاء بعتقه . أحمد
وقال : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء الكتابة ، وإن كان عاجزا باعها ويستبقى الولد . مالك