م9 - واختلفوا : في إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف : ولد البنت ، وولد الأخت ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والخال ، والخالة ، وأبو الأم ، والعم للأم ، والعمة ، وولد الأخ من الأم ثم من أولى بهم . توريث ذوي الأرحام
فذهب ، مالك : إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام . والشافعي
وقال ، أبو حنيفة : بل هم أحق . وأحمد
[ ص: 82 ] ثم اختلف : مورثاهم في كيفية توريثهم .
هل هو بالتنزيل أو على ترتيب العصبات .
فقال : توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب . أبو حنيفة
وقال : توريثهم بالتنزيل . أحمد
فمثال اختلافهم في ذلك نذكره في مسألة واحدة يقاس عليها ما لم نذكره وهي : بنت بنت وبنت أخت .
فعند : أن الميراث لبنت البنت لأنها أقرب وتسقط بنت الأخت . أبي حنيفة
[ ص: 83 ] وعند : أن المال بينهما نصفان ولبنت البنت النصف سهم أمها ولبنت الأخت الباقي سهم أمها وعلى ذلك . أحمد
واختلف : أبو حنيفة في التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في المواريث والمفاضلة . وأحمد
فقال وصاحباه : إن اتفقوا في الآباء والأجداد كان المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن اختلفوا فاختلف صاحباه . أبو حنيفة
فقال محمد : بالتسوية بينهم .
وقال : يتفضل الذكر على الأنثى . أبو يوسف
وأما ، فقال - في إحدى الروايتين عنه - : يسوى بينهم بالميراث ذكرهم وأنثاهم سواء ، استووا في قرابة الآباء والأجداد أو اختلفوا في الآباء فمثال استوائهم الخال والخالة وابن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحد وفي اختلافهم كابن خال وبنت خالة وهذه الرواية هي مذهب أحمد أبي عبيدة : القاسم بن سلام الإمامين وقال في الرواية الأخرى - وهي التي اختارها وإسحاق بن راهويه بالتسوية بين الذكر والأنثى منهم في الميراث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما . الخرقي