م10 - وأجمعوا : على أن ، فإن ماله لبيت مال المسلمين . من مات ولا وارث له من ذي فرض ولا تعصيب ولا رحم
[ ص: 84 ] ثم اختلفوا : هل صار ماله إلى بيت المال إرثا أم على وجه المصلحة ؟
فقال ، أبو حنيفة : على جهة المصلحة . وأحمد
وقال ، مالك : على جهة الإرث . والشافعي