م19 - ثم اختلفوا : في صحة . ولاية الفاسق فيه
فقال ، أبو حنيفة : يصح ، وينعقد بها النكاح . ومالك
وقال : في القول المنصوص عنه : لا تصح ، ولا تنعقد . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما : المنع من صحتها . أحمد
والأخرى : تصح .
[ ص: 123 ]