م3 - واختلفوا : هل يثبت . تحريم المصاهرة باللواط والمحرم مع الذكور
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يثبت الحرمة . والشافعي
وقال : يثبت به تحريم المصاهرة . أحمد
[ ص: 153 ] فأما إذا فعل هذا الفعل المحرم بالنساء ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة ؟
فقال ، أبو حنيفة - في إحدى الروايتين عنه : لا يثبت التحريم بذلك ، وإنما يثبت باللمس والقبلة . ومالك
وقال : لا تثبت الحرمة بحال . الشافعي
وقال في الرواية الأخرى ، مالك : يثبت به التحريم . وأحمد
م4 - واختلفوا : هل يلحق بالزنى - في تحريم المصاهرة - النظر إلى فرج المرأة بشهوة ، والقبلة واللمس بلذة ؟
[ ص: 154 ] فقال ، أبو حنيفة : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة . ومالك
وعن قولان : أظهرهما عند أصحابه : أنه لا يثبت التحريم ، ولا يلحق بالوطء . الشافعي
والقول الآخر : يلحق بالوطء ، ويثبت به التحريم .
واختلف أصحابه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم الشهوة أم لا ؟
فقال المحققون : الشهوة معتبرة .
وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة ، وبمجرد اللمس والقبلة : تحرم المصاهرة والربيبة .
وعن روايتان : أظهرهما : أنه يثبت التحريم . أحمد
[ ص: 155 ] م5 - واختلفوا : في المخلوقة من ماء الزنى ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها ؟
فقال ، أبو حنيفة : لا يجوز ذلك . وأحمد
[ ص: 156 ] وقال : يجوز ، ويكره . الشافعي
وعن روايتان كالمذهبين . مالك