الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة ، وزوجها عبد .

فقال أبو حنيفة : متى أعتقت الأمة ، وزوجها عبد ، فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت فيه بالعتق ، وبأن لها الخيار ، إلى آخر ذلك .

فإن علمت ذلك ، ومكنت من الوطء ، فهو : رضا .

[ ص: 184 ] وقال الشافعي وأحمد في أحد قوليه : لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها .

والقول الثاني : أنه على الفور .

والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام .

فإن أعتق الزوج قبل أن تختار .

فعن الشافعي قولان : أحدهما : يسقط الخيار بينهما .

والثاني : لا يسقط .

وقال مالك ، وأحمد : متى علمت ، ومكنت من الوطء ، سقط خيارها .

م3 - واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة ، وزوجها حر ، فهل يثبت لها خيار الفسخ ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يثبت لها خيار الفسخ .

وقال أبو حنيفة : يثبت لها الخيار ، وإن كان زوجها حرا .

[ ص: 185 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية