م2 - واختلفوا : فيما . إذا أعتقت الأمة ، وزوجها عبد
فقال : متى أعتقت الأمة ، وزوجها عبد ، فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت فيه بالعتق ، وبأن لها الخيار ، إلى آخر ذلك . أبو حنيفة
فإن علمت ذلك ، ومكنت من الوطء ، فهو : رضا .
[ ص: 184 ] وقال الشافعي في أحد قوليه : لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها . وأحمد
والقول الثاني : أنه على الفور .
والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام .
فإن أعتق الزوج قبل أن تختار .
فعن قولان : أحدهما : يسقط الخيار بينهما . الشافعي
والثاني : لا يسقط .
وقال ، مالك : متى علمت ، ومكنت من الوطء ، سقط خيارها . وأحمد
م3 - واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة ، وزوجها حر ، فهل يثبت لها خيار الفسخ ؟
فقال ، مالك ، والشافعي : لا يثبت لها خيار الفسخ . وأحمد
وقال : يثبت لها الخيار ، وإن كان زوجها حرا . أبو حنيفة
[ ص: 185 ]