الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - واختلفوا : هل يتقدر أقل الصداق ، أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك يتقدر بما يقطع فيه السارق مع اختلافهما في قدره .

فهو عند أبي حنيفة : عشرة دراهم ، أو دينار .

وعند مالك ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا حد لأقل المهر ، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا .

[ ص: 188 ] وحد الخرقي ذلك بما له نصف يحصل .

وقد كان الشيخ محمد بن يحيى ، يقول : إنما عنى الخرقي بذلك الجزء الذي يقبل التجزئة ، وعلى ذلك فهو كلام صحيح ؛ فإنه إن طلقها قبل الدخول استحقت النصف .

وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية