م3 - واختلفوا : هل ؟ يتقدر أقل الصداق ، أم لا
فقال ، أبو حنيفة يتقدر بما يقطع فيه السارق مع اختلافهما في قدره . ومالك
فهو عند : عشرة دراهم ، أو دينار . أبي حنيفة
وعند ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم . مالك
وقال ، الشافعي : لا حد لأقل المهر ، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا . وأحمد
[ ص: 188 ] وحد ذلك بما له نصف يحصل . الخرقي
وقد كان الشيخ محمد بن يحيى ، يقول : إنما عنى بذلك الجزء الذي يقبل التجزئة ، وعلى ذلك فهو كلام صحيح ؛ فإنه إن طلقها قبل الدخول استحقت النصف . الخرقي
وعن نحو مذهبهما فيما رواه مالك . ابن وهب