م4 - واختلفوا : في ، هل هو مكروه ؟ وهل يكره أخذه ، أم لا ؟ النثار في العرس
فقال : لا بأس به ، ولا يكره أخذه . أبو حنيفة
[ ص: 198 ] وقال ، مالك : هو مكروه ، ويكره أخذه . والشافعي
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب . أبي حنيفة
والأخرى : كمذهبهما .