م29 - واختلفوا: فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابا.
فقال يجب عليه القطع بكل حال، ولا يقبل دعواه. مالك:
وقال أبو حنيفة، لا يقطع، وسماه والشافعي: "السارق الظريف". الشافعي:
وعن روايات إحداها: لا يجب عليه القطع وهي الظاهرة. أحمد
والأخرى: عليه القطع بكل حال، كمذهب مالك.
والأخرى عنه: كمذهب أبي حنيفة.
يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفا بالسرقة قطع. والشافعي: