الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م29 - واختلفوا: فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابا.

فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال، ولا يقبل دعواه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقطع، وسماه الشافعي: "السارق الظريف".

وعن أحمد روايات إحداها: لا يجب عليه القطع وهي الظاهرة.

والأخرى: عليه القطع بكل حال، كمذهب مالك.

والأخرى عنه: كمذهب أبي حنيفة.

والشافعي: يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفا بالسرقة قطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية