م8 - واختلفوا: فيما إذا ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم، هل تصير البلدة التي هم فيها دار حرب؟
فقال لا تصير دار الإسلام دار حرب حتى تجتمع بها ثلاث شرائط: [ ص: 184 ] ظهور أحكام الكفر، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي بالأمان الأصلي، وأن تكون متاخمة لدار الحرب. أبو حنيفة:
والظاهر من مذهب أن ظهور أحكام الكفر في بلدة تصير دار حرب. مالك:
وهو مذهب الشافعي، وأحمد.