الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا: هل هي حالة أو مؤجلة؟

فذهب مالك، والشافعي، وأحمد: أنها حالة.

وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين.

فأما دية العمد، فقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منهم ربع: خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع.

[ ص: 186 ] وقال الشافعي: يؤخذ من ثلاث أسنان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهي الرواية الأخرى عن أحمد.

وأما دية شبه العمد، فقال أبو حنيفة، وأحمد: هي مثل دية العمد المحض.

واختلفت الرواية عن مالك: فروي عنه روايتان: إحداهما نفيها على الإطلاق، والأخرى إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وقال الشافعي: ديتها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة، وأحمد: هي أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض.

وقال مالك، والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون.

[ ص: 187 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية