م2 - ثم اختلفوا: هل هي حالة أو مؤجلة؟
فذهب مالك، والشافعي، أنها حالة. وأحمد:
وقال هي مؤجلة في ثلاث سنين. أبو حنيفة:
فأما فقال دية العمد، أبو حنيفة، في إحدى الروايتين هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منهم ربع: خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع. وأحمد
[ ص: 186 ] وقال يؤخذ من ثلاث أسنان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهي الرواية الأخرى عن الشافعي: أحمد.
وأما دية شبه العمد، فقال أبو حنيفة، هي مثل دية العمد المحض. وأحمد:
واختلفت الرواية عن فروي عنه روايتان: إحداهما نفيها على الإطلاق، والأخرى إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. مالك:
وقال ديتها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. الشافعي:
وأما فقال دية الخطأ وأحمد: هي أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض. أبو حنيفة،
وقال مالك، كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون. والشافعي
[ ص: 187 ]