م4 - ثم اختلفوا: في كل نوع هل هو أصل بنفسه أم بدل عن الإبل: على الروايتين عنهما أيضا إحداهما: كل نوع أصل بنفسه ودية في نفسه، والثانية الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها، إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان.
وقال هي أصل بنفسها، مقدرة ولم يعتبرها بالإبل. مالك:
وقال الشافعي: فإن عوزت ففيه قولان: القديم منهما: يعدل إلى أحد أمرين من ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما: يعدل إلى قيمته وقت القبض زائدة وناقصة. لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي،
[ ص: 188 ]