م6 - واختلفوا: في البقر والغنم والحلل هل هي أصل في الدية أم تؤخذ على وجه القيمة.
فقال أبو حنيفة، ومالك، ليس شيء من ذلك أصلا في الدية ولا مقدرا، وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة. والشافعي:
وقال البقر والغنم أصلان مقدران في الدية فمن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، واختلفت الرواية عنه في الحلل، فروي عنه أنها مقدرة بمائة حلة، كل حلة إزار ورداء، وروي عنه أنها ليس ببدل. أحمد:
[ ص: 189 ]