م56 - واختلفوا: فيما إذا صاح بصبي أو معتوه، وهو على سطح أو حائط فوقع فمات، أو ذهب عقل الصبي أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط، أو بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينا فزعا أو زال عقلها.
فقال لا ضمان في شيء من ذلك على أحد جملة. أبو حنيفة:
[ ص: 210 ] وقال الدية في ذلك كله على العاقلة إلا في حق البالغ فإنه لا ضمان على العاقلة فيه. الشافعي:
ومن أصحابه من أوجب الضمان فيه أيضا، وهو ابن أبي هريرة.
وقال الدية في ذلك كله على العاقلة وعلى الإمام حق المستدعاة. أحمد:
وقال الدية في ذلك كله على العاقلة ما عدا المرأة فإنه لا دية فيها على أحد. مالك: