م4 - واختلفوا: فيما إذا كان الأولياء في القسامة جماعة.
فقال مالك، يقسم الأيمان بينهم بالحساب ولا يلزم كل واحد منهم خمسين يمينا فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان وإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وجبر عليهم الكسر. وأحمد:
إلا في إحدى الروايتين عن فإنه قال: يحلف القسامة منهم رجلان. مالك،
وقال - في إحدى قوليه: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا. والقول الآخر كمذهب الشافعي في المشهور عنه مالك وأحمد.
وقال تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة، ثم يؤخذ على اليمين حتى تبلغ خمسين يمينا. أبو حنيفة:
[ ص: 246 ]