م4 - واختلفوا: فيما إذا عفت امرأة من الأولياء.
فقال أبو حنيفة والشافعي يسقط القود. وأحمد:
وأما فقال مالك: عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه روايتان أحدهما: لهن فيه مدخل كالرجل إذا لم تكن في درجتهن عصب، والأخرى أنه لا مدخل لهن وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان: إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود. مالك