الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - واختلفوا: فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا؟فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقتل المسلم بواحد منهم إلا أن مالكا استثنى [ ص: 260 ] فقال: إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل حتما، ولا يجوز للولي العفو، لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام.

وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بقتل الذمي، ولا يقتل المسلم بقتل المستأمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية