م3 - واختلفوا: فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا؟فقال مالك، والشافعي، لا يقتل المسلم بواحد منهم إلا أن مالكا استثنى [ ص: 260 ] فقال: وأحمد: إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل حتما، ولا يجوز للولي العفو، لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام.
وقال يقتل المسلم بقتل الذمي، ولا يقتل المسلم بقتل المستأمن. أبو حنيفة: