م12 - واختلفوا: فيما إذا حلف بالمصحف.
فقال مالك تنعقد يمينه فإن حنث; فعليه الكفارة، وهو مذهب وأحمد: أيضا. الشافعي
قال الوزير: وقد نقل في ذلك خلاف لما ذكرناه لكن عمن لا يعتد بقوله.
قال الوزير: قلت إن من خالف هذا لا يعتد بقوله، لكوني أعلم أنه ليس بقول صحيح، لكن لم أعلم أني سبقت إليه حتى رأيت بعد ذلك في كتاب "التمهيد" لابن عبد البر هذه المسألة بعينها، وقد حكى فيها أقوال الصحابة والتابعين واختلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها ثم قال: ولا مخالف لهذا الأمر إلا من لا يعتد بقوله، وذكر كلاما كثيرا على عادته في البسط، وأشار إلى توهين المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لمن آثر الوقوف عليه، فالحمد لله على التوفيق.
واختلف مالك في وأحمد: قدر الكفارة إذا حنث وكان حالفا بالمصحف.
فقال كفارة واحدة، وهو كمذهب الشافعي. مالك:
وعن روايتان: إحداهما: كمذهب أحمد في إيجاب كفارة واحدة، والأخرى: [ ص: 273 ] يلزمه بكل آية كفارة. مالك