م5 - واتفقوا : على جواز . [ ص: 213 ] ثم اختلفوا : في اقتداء المفترض بالمتنفل . اقتداء المتنفل بالمفترض
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز . وأحمد
وكذلك قالوا : لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر . وقال : يجوز . الشافعي