م21 - واختلفوا : فيما . إذا دخل وقت العصر ، وقد صلوا من الجمعة ركعة
فقال : تبطل الصلاة جملة ، ويستأنفون الظهر . أبو حنيفة
وقال : يبنون عليها ظهرا . الشافعي
وقال : يتمونها بركعة ، وتجزئهم جمعة . أحمد
فأما مذهب في هذه المسألة فقد اختلف أصحابه . مالك
فقال : تصح الجمعة ، ما لم تغرب الشمس ، وإن صلى بعض العصر بعد الغروب . ابن القاسم
وذكر الأبهري : أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري ، وقدر ذلك بأن يصلي الجمعة ، ثم يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات لصلاة العصر جاز فعلها .
قال : وهذا وقتها الضروري ، فأما وقتها المختار فبعد الزوال ، فإن خرج وقتها ، ودخل وقت العصر ، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر ، أضاف إليها أخرى وتمت له جمعة ، وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرا . [ ص: 247 ]