م2 - واختلفوا : في . الكلام في حال الخطبة لمن لا يسمعها ، وهو بعيد عنها
فقال ، الشافعي : هو مباح إلا أنهما استحبا له السكوت . وأحمد
وقال : لا يجوز الكلام حينئذ سواء سمع أو لم يسمع ، وقد حكى متأخرو أصحابه عنه : الجواز كمذهب الجماعة . أبو حنيفة
وقال : واجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد . [ ص: 249 ] مالك
م3 - واختلفوا : في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك (في القديم ) : يحرم الكلام حال الخطبة على الخاطب والمستمع معا ، إلا أن والشافعي رأى للخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة ، نحو أن يزجر الداخلين عن تخطي الرقاب . مالكا
فإن خاطب إنسانا بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل مع عثمان رضي الله عنهما . عمر
وقال في «الأم » : لا يحرم عليهما بل يكره . وعن الشافعي نحوه ، والرواية المشهورة عن أحمد : أنه يحرم على المستمع دون الخاطب . أحمد