م6 واتفقوا : على استحباب . غسل اليدين عند القيام من نوم الليل
ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقالوا : إنه غير واجب ، إلا (في إحدى الروايتين ) [ ص: 60 ] عنه : فإنه أوجبه . أحمد
وأجمعوا : على جواز وإن خلت بالماء ، إلا (في إحدى الروايتين ) عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة : فإنه منع من ذلك ، واحتج بحديث لم يرو في هذا الكتاب ، وعنه (رواية أخرى ) أنه قال : أكرهه . أحمد