م21 - واختلفوا : في . الخيل إذا لم تكن للتجارة
فقال مالك ، ، والشافعي : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة . وأحمد
وقال : إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا أو إناثا ففيها الزكاة ، فإذا كانت ذكورا منفردة فلا زكاة فيها ، وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ويعتبر فيها الحول والنصاب بالقيمة من أول الحول ، إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة ، وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا إذا تم حوله . أبو حنيفة
وعنه رواية أخرى : أن الخيار في ذلك للساعي .