الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م21 - واختلفوا : في الخيل إذا لم تكن للتجارة .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا أو إناثا ففيها الزكاة ، فإذا كانت ذكورا منفردة فلا زكاة فيها ، وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ويعتبر فيها الحول والنصاب بالقيمة من أول الحول ، إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة ، وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا إذا تم حوله .

وعنه رواية أخرى : أن الخيار في ذلك للساعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية