[ ص: 326 ] باب زكاة الناض
م1 - أجمعوا : على أن مضروبا ومكسورا وتبرا ونقرة عشرون دينارا من الذهب ، ومائتي درهم من الفضة ، فإذا بلغت الدراهم مائتي درهم والذهب عشرين دينارا ، وحال عليه الحول ، ففيه ربع عشرة . [ ص: 327 ] أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة
م2 - واختلفوا : في زيادة النصاب (فيها ) .
فقال مالك ، ، والشافعي : تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب ، وإن قلت الزيادة . وأحمد
وقال : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ الزائد أربعين درهما ، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير فيكون في الأربعين درهم ، ثم كذلك في كل أربعين درهم ، وفي الأربعة الدنانير قيراطان ، ثم في كل أربعة دنانير قيراطان ، وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء . أبو حنيفة