م13 - وأجمعوا : على أن سنة من سنن الوضوء ، إلا مسح باطن الأذنين وظاهرهما فإنه رأى مسحهما واجبا (فيما نقل حرب عنه ) ، وقد سئل عن ذلك فقال : [ ص: 66 ] يعيد الصلاة إذا تركه ، وعنه (رواية أخرى نقلها صالح ) : أنه سنة ؛ لأنه قال : لا يعيد الصلاة إذا تركه . أحمد
م14 - واختلفوا : هل يمسحان بماء الرأس ، أم يؤخذ لهما ماء جديد ؟
فقال أبو حنيفة : هما من الرأس ، [يمسحان ] بمائه ، وقال وأحمد (من أصحاب الميموني ) : رأيت أحمد يمسحهما مع الرأس ، وعن أحمد (رواية أخرى ) : أنه يستحب أخذ ماء جديد لهما (وهي [رواية ] ) أحمد ) . الخرقي
وقال : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا ، وقال مالك ليسا من الرأس ولا من الوجه ، ويسن مسحهما بماء جديد . الشافعي
م15 واختلفوا : في تكرار مسح الأذنين : فقال أبو حنيفة ومالك (في إحدى [ ص: 67 ] روايتيه ) : السنة فيهما مرة واحدة ، وقال وأحمد : تكرار ذلك ثلاثا سنة ، وعن الشافعي مثله في الرواية التي حسن فيها تكرار مسح الرأس . أحمد