م5 - واختلفوا : هل ؟ تسقط الزكاة بالموت
فقال : تسقط ، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث ، فإن أوصى معها بوصايا ، وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا ، فهي والوصايا سواء . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي : لا تسقط الزكاة بالموت . وأحمد
وقال : إن فرط في إخراجها حتى مضى عليه [ ص: 356 ] حول ، أو أحوال ، انتقلت إلى ذمته ، وكان عاصيا لله تعالى بذلك ، وكان ما تركه مال الوارث ، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا ، لقوم غير معينين ، فلم تقض من مال الورثة ، فإن أوصى بها كانت من الثلث ، وقدمت على الوصايا كلها ، من عتق ، وغيره ، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال . مالك