م6 - واختلفوا : في على الإطلاق . الدين هل يمنع وجوب الزكاة
فمذهب : أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد ، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة ، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة ، فمنع بمقدار ما بقي منه . أبي حنيفة
وقال : لا يمنع من الأموال الظاهرة ، ويمنع من الأموال [ ص: 357 ] الباطنة ، وعن الشافعي قولان أظهرهما : أنه لا يمنع . مالك
وقال : الدين يمنع وجوب الزكاة الباطنة رواية واحدة . أحمد
وعنه في الأموال الظاهرة روايتان : إحداهما : لا يمنع ، [ ص: 358 ] والأخرى : يمنع .