م7 - وأجمعوا : على أن . إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية
ثم اختلفوا : هل يجوز أن تقدم على الإخراج ؟
فقال : لا يصح إلا بنية مقارنة للأداء ، أو لعزل مقدار الواجب . أبو حنيفة
وقال مالك ، : يفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية . والشافعي
وقال : يستحب ذلك ، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز ، وإن طال لم يجز كالطهارة ، والحج ، والصلاة . أحمد