م17 واتفقوا : على أن سنة من سنن الوضوء . تخليل اللحية إذا كانت كثة ، وتخليل الأصابع
واختلفوا : هل يجب [إهدار ] الماء على ما استرسل من اللحية ؟ فروي عن [ ص: 68 ] مالك وجوبه ، وأحمد قولان ، واختلف عن وللشافعي أيضا ، فروي عنه أنه لا يجب ، وروي عنه وجوبه . أبي حنيفة