م6 - واختلفوا : هل يجوز أن ؟ يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها
فقال أبو حنيفة لا يجوز ، وقوله عز وجل : والشافعي وفي الرقاب ، [ التوبة : 20 ] ، عندهما محمول على أن يعان المكاتبون في فك رقابهم . [ ص: 366 ] وقال : يجوز . وعن مالك روايتان أظهرهما الجواز .
أحمد