الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م24 - واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ، ولا عبده . [ ص: 379 ]

واختلفوا : في عبد الغير .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية