م24 - واتفقوا : على أنه لا يجوز . [ ص: 379 ] إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ، ولا عبده
واختلفوا : في عبد الغير .
فقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق . وأحمد
وقال : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه . أبو حنيفة