م22 - واختلفوا : في ، فقال استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط أبو حنيفة (في إحدى الروايات ) : لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في الأبنية ، وقال وأحمد مالك والشافعي (في الرواية الثانية المشهورة ) : لا يجوز ذلك في الصحارى ، ويجوز [ ص: 71 ] في البيوت ، وعن وأحمد (رواية ثالثة ) : أنه يجوز استدبارها دون استقبالها (رواها عنه أحمد بكر بن محمد ) .