م31 - واختلفوا : في . وطء الناسي
فقال : يفسد صومه ويجب عليه القضاء ، ولا تجب عليه الكفارة . مالك
وروى الهروي ، ومعن ، عن : وجوب الكفارة . مالك
وقال أبو حنيفة : لا يفسد صومه ، ولا تجب عليه الكفارة ، ولا القضاء . [ ص: 404 ] والشافعي
وعن روايتان ، المشهور منهما : أنه قد فسد صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة ، والأخرى : كمذهب أحمد . مالك