الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م24 - واختلفوا : في وجوب اعتبار عدد الأحجار في الاستنجاء ، فقال أبو حنيفة ومالك : الاعتبار بالإنقاء ، فإن حصل بحجر واحد لم يستحب الزيادة عليه ، وقال الشافعي وأحمد : يعتبر مع الإنقاء العدد : وهو ثلاثة أحجار ، حتى لو أنقى بدونها [ ص: 72 ] لم يجزه حتى يأتي بها ، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي .

م25 - واختلف : موجبو العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب ، هل يقوم مقام [الثلاث ] فقال الشافعي : يقوم مقامها ، واختلفت الرواية عن أحمد : فروى المروزي عنه جواز ذلك وهي اختيار الخرقي ونقل عنه حنبل : أنه لا يجزيه .

وأصل كيفية الاستنجاء :

أن يبدأ بالأحجار ، فإذا أنقى بهن أتبعهن الماء ، وأن يبدأ بمقدمه بعد أن يستبرئ بالنثر ، [ ص: 73 ] ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة ، فإن آنس في حلقة الدبر شيئا من غير النجو ؛ يتبعه بإصبعه وليس عليه شيء فيما وراء ذلك ، وأن يكون عدد ذلك سبع مرات ، وأن ينتفض بعد هذا بشيء من الماء ، ليزول عنه الوسواس ، وإن اقتصر على الماء دون الحجر ، فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء ، والجمع بين الحجر والماء أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية