م24 - واختلفوا : في وجوب اعتبار ، فقال عدد الأحجار في الاستنجاء أبو حنيفة : الاعتبار بالإنقاء ، فإن حصل بحجر واحد لم يستحب الزيادة عليه ، وقال ومالك الشافعي : يعتبر مع الإنقاء العدد : وهو ثلاثة أحجار ، حتى لو أنقى بدونها [ ص: 72 ] لم يجزه حتى يأتي بها ، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي . وأحمد
م25 - واختلف : موجبو العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب ، هل يقوم مقام [الثلاث ] فقال : يقوم مقامها ، واختلفت الرواية عن الشافعي : فروى أحمد المروزي عنه جواز ذلك وهي اختيار ونقل عنه الخرقي حنبل : أنه لا يجزيه .
وأصل : كيفية الاستنجاء
أن يبدأ بالأحجار ، فإذا أنقى بهن أتبعهن الماء ، وأن يبدأ بمقدمه بعد أن يستبرئ بالنثر ، [ ص: 73 ] ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة ، فإن آنس في حلقة الدبر شيئا من غير النجو ؛ يتبعه بإصبعه وليس عليه شيء فيما وراء ذلك ، وأن يكون عدد ذلك سبع مرات ، وأن ينتفض بعد هذا بشيء من الماء ، ليزول عنه الوسواس ، وإن اقتصر على الماء دون الحجر ، فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء ، والجمع بين الحجر والماء أفضل .