م57 - وأجمعوا : على أن . واتفقوا : على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه ، إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق . [ ص: 419 ] ثم اختلفوا : فيما إذا صام قبله ، فقالوا : لا تجزئه عن سنته ، إلا الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور ؛ اجتهد وصام في أحد قوليه : أنه يجزئه . الشافعي