م20 - واختلفوا : في . أشهر الحج
فقال أبو حنيفة : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . [ ص: 460 ] وأحمد
وقال : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة جميعه . مالك
وقال شوال ، وذو القعدة ، وتسعة أيام من ذي الحجة ، وليلة يوم النحر . الشافعي
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك : تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج .
قال الوزير رحمه الله : وهذا هو الصحيح عندي ؛ لقول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات [البقرة : 197 ] ، وأشهر نكرة ؛ فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة . [ ص: 461 ]
م21 - واختلفوا : في صحة الإحرام به في غيرها .
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ولا ينقلب عمرة ، إلا أن وأحمد كرهه مع تجويزه له . مالكا
وقال لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره ، فإن عقده انقلب عمرة . وقد روي عن الشافعي مثله ، واختاره أحمد ابن حامد .