م6 واتفقوا : على أن من : أنه لا ينقض وضوؤه . مس فرجه بغير يده من أعضائه
واختلفوا : في من مسه بباطن كفه ، فقال : لا ينتقض الوضوء ، وقال [ ص: 79 ] أبو حنيفة الشافعي (في المشهور عنه ) : ينتقض ، وعن وأحمد (رواية أخرى ) : أنه لا ينتقض . أحمد
وقال (في رواية مالك المصريين ) مثل ذلك ، وفي رواية العراقيين : المراعاة باللذة ، فإن وجدت انتقض ، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .
وأجمع : من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان على غير حائل ، وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال ، إلا : فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه ، إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده ، فإن مسه بظهر كفه لم ينتقض وضوؤه عند مالكا (قولا واحدا ) ، فإن مسه بأصبع زائد أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع : فلأصحابه فيه وجهان ، وقال الشافعي ، أبو حنيفة : لا ينتقض بكل [ ص: 80 ] حال ، وقال ومالك (في المشهور عنه ) : ينتقض . أحمد
م7 - وأجمعوا : على أنه لا وضوء على من مس أنثييه ، سواء كان من وراء حائل ، أو من غير وراء حائل .