م6 - واتفقوا على أن ، فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس . إحرام الرجل في وجهه ورأسه
واختلفوا : فيما إذا ظلل المحرم المحمل ، فقال أبو حنيفة : يجوز له ، ولا فدية عليه . [ ص: 475 ] والشافعي
وقال : لا يجوز المحرم تظليل المحمل ، فإن ظلله فعليه الفدية . مالك
وقال : لا يجوز له تظليل المحمل رواية واحدة ، فإن فعل ففي الفدية روايتان : أصحهما الإيجاب اختارها أحمد ، والأخرى : لا فدية عليه . [ ص: 476 ] الخرقي