[ ص: 484 ] باب كفارة الإحرام
م1 - اختلفوا : فيما على طريق الرفض لإحرامه . إذا فعل محظورات الإحرام
فقال : عليه كفارة واحدة للكل استحبابا . وقال أبو حنيفة : كفارة واحدة إلا في الصيد ، فإنه لا يتداخل . وقال مالك الشافعي : عليه بكل شيء فعله دم . وأحمد