م11 - واختلفوا : فيما . إذا لمس أو قبل فلم ينزل
فقال : لا شيء عليه . وقال الشافعي في إحدى الروايتين : عليه بدنة . أحمد
والثانية : عليه شاة اختارها . الخرقي
وقال ، أبو حنيفة : عليه شاة . ومالك
م12 - واختلفوا : فيما إذا كرر النظر ، فأنزل أو أمذى .
فقال أبو حنيفة لا شيء عليه ، أنزل أو لم ينزل . وقال والشافعي : إن نظر ، [ ص: 492 ] أو تذكر فأدام النظر ، والتذكر ، حتى أنزل ، فسد حجه ، وكذلك إن قبل أو باشر ، فأنزل فسد حجه ، وإن وجد لذة من تحريك دابة ، فتمادى فيه حتى أنزل ، فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة . مالك
وقال : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ، ووجب عليه بدنة ، وإن كرره حتى أمذى ، فعليه شاة وحجه صحيح ، وهي أظهر الروايات . أحمد