م14 - واختلفوا : فيما ، أو المتمتع فأفسد عمرته ، هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا ؟ إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته
فقال : يسقط عنه ذلك . وقال أبو حنيفة مالك لا يسقط . والشافعي
وعن روايتان كالمذهبين ، أظهرهما أنه لا يسقط . [ ص: 494 ] أحمد