م29 - وأجمعوا : على أن ، وأنه واجب عليهم ، أو التقصير ، وأن الحلاق أفضل . الحلاق مشروع للرجال المحرمين
ثم اختلفوا : هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : هو نسك . [ ص: 526 ] وأحمد قولان أحدهما : أنه نسك . والثاني : أنه استباحة محظور . والنسك : العبادة . وللشافعي
م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجب على النساء حلق ، وإنما شرع لهن التقصير وهو واجب عليهن .